السيد أحمد الموسوي الروضاتي
246
إجماعات فقهاء الإمامية
* في جزاء الصيد * ( أو ) في اللغة تفيد التخيير - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 402 ، 403 : المسألة 268 : كتاب الحج : جزاء الصيد على التخيير بين أخراج المثل ، أو بيعه وشراء الطعام والتصدق به ، وبين الصوم عن كل مد يوما . وبه قال جميع الفقهاء « 1 » . . . دليلنا : قوله تعالى : مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ - إلى قوله - أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً ، و ( أو ) للتخيير بلا خلاف بين أهل اللسان . . . * لحم الصيد حرام على المحرم على كل حال - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 403 ، 404 : المسألة 271 : كتاب الحج : لحم الصيد حرام على المحرم ، سواء صاده هو أو غيره ، قتله هو أو غيره ، أذن فيه أو لم يأذن ، أعان عليه أو لم يعن ، وعلى كل حال . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط . . . * المحرم إذا ذبح صيدا فهو ميتة لا يجوز لأحد أكله - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 404 ، 405 : المسألة 272 : كتاب الحج : المحرم إذا ذبح صيدا فهو ميتة ، لا يجوز لأحد أكله . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط . * المحرم أو المحل إذا ذبحا صيدا في الحرم كان ميتة لا يجوز لأحد أكله - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 405 : المسألة 273 : كتاب الحج : المحرم أو المحل إذا ذبحا صيدا في الحرم كان ميتة لا يجوز لأحد أكله . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط . * إذا أكل من صيد قتله لزمه قيمته - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 405 : المسألة 274 : كتاب الحج :
--> ( 1 ) يشير المصنف رضوان اللّه تعالى عليه إلى فقهاء العامة بهذا التعبير عادة . فالشيخ وعلى الرغم من نسبة الفتوى للمذهب نراه قد سكت وتوقف عن التصريح بإجماع فقهاء الإمامية كما هي عادته في هذا الكتاب . لكن اشتراك الفتوى بين الفريقين ، وتذييل الفتوى بعبارة " جميع الفقهاء " وهي عبارة مجملة جعلتنا نقتصر في العنوان على ذكر الموضوع دون التصريح بالحكم ؛ وبذلك نكون قد جمعنا بين الوفاء لموضوع الكتاب في عدم إهمال أي إشارة ولو صغيرة فيه من جهة ، وبين إعطاء الباحث المتخصص فرصة المشاركة في عملية المراجعة والاجتهاد من جهة أخرى .